الحر العاملي

45

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن عشر سنين ، يحج ؟ قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت ( 14198 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن ابن عشر سنين ، يحج ؟ قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 12 - باب ان الصبي إذا حج أو حج به لم يجزءه عن حجة الاسلام ، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة ( 14199 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم ( 1 ) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر . . . الحديث .

--> 2 - الكافي 4 : 276 / 8 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 16 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 5 : 6 / 14 ، والاستبصار 2 : 146 / 476 . ( 2 ) تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات . ( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه حديثان 1 - الفقيه 2 : 67 / 1298 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : أبان ، عن الحكم ( هامش المخطوط ) .